Dokokin Alkur'ani

Al-Shafi'i d. 204 AH
205

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

فقوله في المطلقات

﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف

إذا قاربن بلوغ أجلهن فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة

وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها

﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف

هذا إذا قضين أجلهن

وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها

﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها

Shafi 227