Dokokin Alkur'ani
أحكام القرآن للشافعي
Bincike
عبد الغني عبد الخالق
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Shekarar Bugawa
1400 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Dokokin Alkur'ani
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Bincike
عبد الغني عبد الخالق
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Shekarar Bugawa
1400 AH
Inda aka buga
بيروت
ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدا إلا بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا
فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاها أن يقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع
فاستدللنا بقول الله عز وجل
﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾
أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه
Shafi 198
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 478