158Dokokin Alkur'aniأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditsaعبد الغني عبد الخالقMai Buga Littafiدار الكتب العلميةShekarar Bugawa1400 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanIlmin Alkur’aniKamusanciFikihuTafsiriZantukan zamaniفكان بينا في الاية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل﴿فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾فإنما يعول من له المال ولا مال للعبدوبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويجShafi 180KwafiRabaTambayi AI