Dokokin Alkur'ani

Al-Shafi'i d. 204 AH
158

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

فكان بينا في الاية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل

﴿فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى

﴿ذلك أدنى ألا تعولوا

فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد

وبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويج

Shafi 180