130

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي في المستودع إذا دفعتها إليك فالقول قوله ولو قال أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها فالقول قول المستودع قال الله عز وجل

﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته

وقال في اليتامى

﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ و كذلك الوصي

Shafi 152