Ahkam Mata
أحكام النساء
ولا ينبغي إن كان لها زوج أن تمكنه من نفسها وإن كانت أمة فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها قال الله سبحانه ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
فصل وأقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها وأكثرها عشرة أيام بلياليها
فما بين ذلك فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام ولا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام.
وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته أم لغير ذلك استبرأت بقطنة تحتملها فإن خرج عليها دم وإن قل فما انقطع لغايته.
وإذا رأت المرأة يوما أو يومين ولم تره بلياليها متوالية فليس بدم حيض فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.
فإن رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده وتصلي وتصوم إن أرادت الصوم.
Shafi 19