Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية
Editsa
رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
Nau'ikan
ومن قرأ (فدية طعام مسكين وطعام مساكين) فإنه يصير إلى معنى واحد، فمن قرأ (مسكين) يريد عن كل يوم مسكين، ومن قرأ (مساكين) يريد عن الأيام بعددها مساكين (^١).
وقراءة أبي عمرو بن العلاء - وهو أعلم القراء باللغة - (^٢)، وتابعه قراء العراق على ذلك (طعام مسكين) ونسأل الله التوفيق (^٣).
= المسألة الثانية: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ما عليهما؟
وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
الأول: أن الحامل والمرضع سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فلا كفارة عليهما، بل يفطران ويقضيان بمنزلة المريض، وبه قال: عطاء، والزهري، وسعيد بن جببير، والنخعي، وأبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
الثاني: لهما الفطر، وعليهما القضاء والإطعام، وبه قال ابن عمر، والمشهور من مذهب الشافعية.
الثالث: أنهما إن خافتا على أنفسهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء، وإن خافتا على ولديهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء والإطعام، وهذا مذهب الحنابلة.
الرابع: التفريق بين الحامل والمرضع، فعليهما جميعًا القضاء، ولكن الكفارة على المرضع دون الحامل، وبه قال مالك في المشهور عنه، وروي عنه أيضًا المساواة بينهما من إلزامهما بالقضاء دون الكفارة.
الخامس: أنه لا يلزمهما لا قضاء ولا كفارة، وبه قال ابن حزم، ويستدل بما روي عن ابن عمر من إسقاط القضاء، وقد سبق بيان الروايات عن ابن عمر، وهذا قول مرجوح، فإن عدم ذكر القضاء لا يدل على إسقاطه؛ وإنما لم يذكر لكونه معلومًا.
[انظر في هذه المسألة: المدونه: ١/ ٢٧٩، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٢٥٢، والمحلى: ٦/ ٢٦٢، والاستذكار: ١٠/ ٢٢١، والمغني: ٤/ ٣٩٣، والجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٢٨٩، وروضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨٣]
ولعل الراجح في هذه المسألة القول الأول: من وجوب القضاء عليهما دون الكفارة؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر، ومما يدل على ذلك حديث الرسول ﷺ: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم، وعن الحامل والمرضع) فقد جمع الرسول ﷺ بين حكم المسافر والحامل والمرضع في الصيام، ومن المعلوم أن المسافر لايلزم بالإطعام مع القضاء، وكذلك الحامل والمرضع. وممن رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين.
[الشرح الممتع: ٣٦٢].
(^١) سبق ذكر من قرأ بكلتي القراءتين، وذكر المصنف هنا توجيه قراءة التوحيد والجمع في قوله (مسكين) وبقي توجيه إضافة الفدية إلى الطعام، وعدم الإضافة، فوجه من قرأ بإضافة الفدية إلى الطعام: أنه سمى الطعام الذي يفدى به الصيام (فدية) ثم أضافه إلى (طعام) وهو بعضه، فهو من باب إضافة بعض إلى كل.
وحجة من قرأ بغير إضافة أن الطعام هو الفدية التي أوجبها الله على المفطر الذي رخص له في الفطر، فلا وجه لإضافة الفدية إليه؛ إذ كان الشيء لا يضاف إلى نفسه.
[انظر حجة القراءات لابن زنجلة: ١٢٤، والكشف لمكي: ١/ ٢٨٢].
(^٢) أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان التميمي المازني، النحوي البصري المقريء، أحد الأئمة القراء السبعة، اسمه: زبان على الصحيح، ولد سنة ٦٨ هـ، أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة، وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة، مات سنة ١٥٤ هـ. [معرفة القراء للذهبي: ١/ ١٠٠، وتهذيب التهذيب: ١٢/ ١٦٠].
(^٣) كأن المؤلف يرجح هذه القراءة - قراءة التوحيد في قوله (مسكين)، وممن رجحها أيضًا الطبري في تفسيره: ٢/ ١٤١، ومكي في الكشف: ١/ ٢٨٣، والقرطبي في تفسيره: ٢/ ٢٨٧.
1 / 371