342

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Editsa

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Nau'ikan

وابن عباس (^١) -رحمهما الله- وعن قتادة (^٢) أنهم قالوا: الخير المال الكثير، وقالوا في سبعمائة وما أشبهها إنه قليل ولم يدخلوه في الخير المأمور بالوصية فيه، وذكر عن علي بن أبي طالب ﵁: أربعة آلاف فما دونها نفقه (^٣)، وقال مجاهد: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ قال: مالًا (^٤).

(^١) عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي. رواه سعيد بن منصور في سننه: ٢/ ٦٥٨، وقال المحقق: سنده ضعيف، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٣٠، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٢٩٩ بلفظ: من لم يترك ستين دينارًا، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٧٠.
(^٢) عن قتادة قال: الخير: المال، كان يقال: ألفًا فما فوق ذلك. رواه الدارمي في سننه: ٢/ ٤٩٦، كتاب الوصايا باب من لم يوص، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٣٠، وابن جرير: ٢/ ١٢١، وابن أبي حاتم: ١/ ٢٩٩.
(^٣) رواه عبدالرزاق في مصنفه: ٤/ ١٠٩، وابن جرير: ١٠/ ١١٨، وابن أبي حاتم: ٦/ ١٧٨٨.
(^٤) رواه ابن جرير: ٢/ ١٢٠، وذكره ابن أبي حاتم: ١/ ٢٩٩، وابن كثير في تفسيره: ١/ ٢١٢.

1 / 342