Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
٢٥ - وفي رواية: ((وعَفَّرُوه الثامنة في التراب)). رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري(١).
٢٦ - وقال في الهِرَّة: ((إنها ليستِ بنَجَسٍ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات)). رواه الخمسة(٢) وحسنه الترمذي وصححه.
٢٧ - و- عائشة- ((كان النبي ﷺ يصغي لها الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها)). رواه الدارقطني(٣).
٢٨ - و- ابن عمر - ((سئل عن الماءِ يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبُه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة(٤)، وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد(٥): ((لم ينجسه شيء)).
(١) الإمام أحمد (٨٦/٤، ٥٦/٥) ومسلم (٢٣٥/١ رقم ٢٨٠) وأبو داود (١٩/١ رقم ٧٤) والنسائي (٥٤/١، ١٧٧ رقم ٦٧، ٣٣٦) وابن ماجه (١٣٠/١ رقم ٣٦٥) عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه.
(٢) الإمام أحمد (٣٠٣/٥، ٣٠٩) وأبو داود (١٩/١ - ٢٠ رقم ٧٥) والترمذي (١/ ١٥٣ - ١٥٤ رقم ٩٢) والنسائي (٥٥.٥٤/١، ١٧٨ رقم ٦٨، ٣٣٩) وابن ماجه (١٣١/١ رقم ٣٦٧) عن أبي قتادة.
(٣) ((سنن الدارقطني)) (١/ ٧٠ رقم ٢١).
(٤) الإمام أحمد (٢/١٢، ٢٧، ٣٨) وأبو داود (١/ ١٧ رقم ٦٣ - ٦٥) والترمذي (١/ ٩٧ رقم ٦٧) والنسائي (٤٦/١، ١٧٥ رقم ٥٢، ٣٢٨) وابن ماجه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧).
قال الإمام یحیی بن معین: إسناد جيد. «تاریخ الدوري» (٤ / ٢٤٠) وصححه ابن خزيمة (٤٩/١ رقم ٩٢) وابن حبان- ((موارد الظمآن)) (٨١/١ رقم ١١٧) - والحاكم في ((المستدرك)) (١٣٢/١) وغيرهم، كما في تعليقي على ((كفاية المستقنع)) (١/ ٧٥ - ٧٦).
(٥) ((المسند)) (٢٦/٢).
81