Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
رواه أحمد (١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣) وحَسَّنه وصححه، وقال الإمام أحمد(٤): حديث بئر بضاعة صحيح.
وفي رواية لأحمد(٥): «إنه يسقى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر تطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذَرُ الناس. فقال رسول اللّه ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء».
٢٣- و- أبي هريرة- قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقُهُ، ثم ليغسله سَبْعَ مراتٍ». رواه مسلم(٦) والنسائي(٧).
٢٤- وَقَالَ أيضًا: «إذا شرب الكلبُ في إناءِ أحدكم فليغسله سبعًا». متفق عليه(٨).
ولأحمد(٩) ومسلم(١٠): «طهور إناء أحدكم (ق١/٥) إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولا هن بالتراب».
(١) «المسند» (٣١/٣).
(٢) «سنن أبي داود» (١٧/١ رقم ٦٦).
(٣) «جامع الترمذي» (١/ ٩٥- ٩٦ رقم ٦٦) وقال: حديث حسن.
(٤) في رواية الميموني، كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال» (٨٤/١٩) وابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٤).
(٥) «المسند» (٨٦/٣).
(٦) «صحيح مسلم» (١/ ٢٣٤ رقم ٨٩/٢٧٩).
(٧) «سنن النسائي» (١/ ٥٣ رقم ٦٦).
(٨) الإمام أحمد (٢/ ٤٦٠) والبخاري (٣٣٠/١ رقم ١٧٢) ومسلم (٢٣٤/١ رقم ٢٧٩٠/ ٩٠) عن أبي هريرة.
(٩) «المسند» (٢/ ٤٢٧).
(١٠) «صحيح مسلم» (٢٣٤/١ رقم ٢٧٩ / ٩١).
80