Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
١٦٠ - وقال: ((لا يقرأ الجنبُ ولا الحائضُ شيئًا من القرآن)). رواه الترمذي(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣).
١٦١ - و((كان ﷺ يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ)). رواه الجماعة إلا البخاري(٤).
١٦٢ - قال ﷺ: ((إذا أحدكم أتى الجمعة فليغتسل)). رواه الجماعة(٥).
١٦٣ - وعن الفاكه بن سعد رضي الله عنه قال: ((أن النبي ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر. وكان الفاكه بن سعد يأمر
(١) ((جامع الترمذي)) (٢٣٦/١ رقم ١٣١) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٢) لم أقف عليه في ((سنن أبي داود)).
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٩٦/١ رقم ٥٩٦).
والحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم، كما في «كفاية المستقنع» (١٣٨/١ - ١٣٩).
(٤) الإمام أحمد (٩٩/٣، ١٨٩) ومسلم (٢٤٩/١ رقم ٣٠٩) وأبو داود (٥٦/١ رقم ٢١٨) والترمذي (٢٥٩/١ رقم ١٤٠) والنسائي (١٤٣/١ رقم ٢٦٣، ٢٦٤) وابن ماجه (١٩٤/١ رقم ٥٨٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٥) الإمام أحمد (٣٣٠/١) (٣/٢، ٩، ٣٥، ٣٧، ٤١، ٤٢، ٤٨، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٦٤، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ١٠١، ١٠٥، ١١٥، ١٢٠، ١٤١، ١٤٥، ١٤٩) والبخاري (٤١٥/٢، ٤٤٣، ٤٦٢ رقم ٨٧٧، ٨٩٤، ٩١٩) ومسلم (٥٧٩/٢ رقم ٨٤٤) وأبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤٠) والترمذي (٣٦٤/٢ - ٣٦٥ رقم ٤٩٢) والنسائي (٩٣/٣، ١٠٥، ١٠٦ رقم ١٣٧٥، ١٤٠٤، ١٤٠٦) وابن ماجه (٣٤٦/١ رقم ١٠٨٨) عن ابن عمر رضي الله عنه.
116