Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
خاذفًا فلا تغتسل)). رواه أحمد(١).
١٥٦ - وقالت أم سليم: ((يا رسول اللَّه، إن الله لا يستحيي من الحق؛ فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟! فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها)). متفق عليه(٢).
١٥٧ - وقال: ((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل)). متفق عليه(٣)، ولمسلم(٤) وأحمد(٥): ((وإن لم ينزل)).
١٥٨- وعن قيس بن عاصم ((أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٦).
١٥٩- و((كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض، فسألت النبي ﷺ، فقال: ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)). رواه البخاري(٧).
(١) ((المسند)) (١٠٧/١) عن علي .
(٢) الإمام أحمد (٢٩٢/٦، ٣٠٦) والبخاري (٤٦٢/١ رقم ٢٨٢) ومسلم (٢٥١/١ رقم ٣١٣) عن أم سلمة رضي الله عنها.
(٣) الإمام أحمد (٢٢٤/٢، ٣٩٣، ٥٢٠) والبخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٢٩١) ومسلم (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) (صحيح مسلم)) (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨).
(٥) ((المسند)) (٣٤٧/٢).
(٦) الإمام أحمد (٦١/٥) وأبو داود (٩٨/١ رقم ٣٥٥) والترمذي (٥٠٢/٢ - ٥٠٣ رقم ٦٠٥) وقال: حسن. والنسائي (١٠٩/١ رقم ١٨٨).
(٧) ((صحيح البخاري)) (٤٨٧/١ رقم ٣٠٦) عن عائشة رضي الله عنها ورواه مسلم (٢٦٢/١ رقم ٧٣٢).
115