63

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

أبو ديس / القدس

Nau'ikan

القول الثاني: إن المولود إن كان له مال فهي في ماله فإن لم يكن له مال وله أب فهي على الأب فإن لم يكن له أب وله أم فهي على الأم وبهذا قال ابن حزم. (١)
القول الثالث: يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، هذا ما قاله الإمام النووي وهو مذهب الشافعية. (٢)
وهذا القول من الشافعية اقتضاهم أن يؤولوا ما ثبت عن النبي ﷺ أنه عق عن الحسن والحسين بعدة تأويلات ذكرها النووي بقوله: [قال الأصحاب وهو متأول على أنه ﷺ أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به. أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ﷺ]. (٣)
وقد رد الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس هذه التأويلات فقال:
١. إن القول بأن النبي ﷺ أمر أباهما بالعقيقة مجرد دعوى تحتاج إلى برهان واحتمال بعيد بل معارض بما رواه البيهقي ومالك وأبو داود أن النبي ﷺ نهى فاطمة أن تعق عن الحسن بقوله: (لا تعقي).
٢. والقول أن أباهما كانا معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله دعوى تحتاج إلى بينة، والبينة قائمة على خلاف ذلك، فالحديث المتقدم عن أبي رافع ينص على أن فاطمة ﵂ كانت تريد أن تعق عن الحسن فأمرها الرسول ﷺ ألا تعق عنه ...

(١) المحلى ٦/ ٣٣٥.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣٢، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣.
(٣) المجموع٨/ ٤٣٢، وانظر فتح الباري ١٢/ ١٣.

1 / 63