Ahkam al-Aqiqah
أحكام العقيقة
Mai Buga Littafi
أبو ديس / القدس
Nau'ikan
المبحث الأول
من يتولى العقيقة " من يعق عن المولود "
اختلف الفقهاء فيمن يتولى العقيقة على عدة أقوال:
القول الأول: يعق عن المولود أبوه ولا يلزم أحدًا من الأقارب غير الأب وهذا قول الحنابلة والمالكية. (١)
قال المرداوي: [لا يعق غير الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب] (٢)، ويستدل لهم بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ﵊ قال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل) قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال: (فأحب أن ينسك عنه ولده فليفعل) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن. (٣)
ونقل عن الإمام أحمد أنها على الأب: [قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب]. (٤)
واحتجوا أيضًا بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوه ﵊: (فأهريقوا عنه دمًا). (٥)
(١) كشاف القناع ٣/ ٢٤، المنتقى ٣/ ١٠١.
(٢) الإنصاف ٤/ ١١٢.
(٣) المنتقى ٣/ ١٠١.
(٤) تحفة المودود ص ٤٦.
(٥) المصدر السابق.
1 / 62