55

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

أبو ديس / القدس

Nau'ikan

المبحث الثالث عشر
حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة
للعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة. (١)
القول الثاني: ذهب الحسن البصري وقتادة من التابعين وابن حزم الظاهري إلى أن ذلك مستحب ونقله ابن حزم عن ابن عمر (٢)، واحتج هؤلاء بما رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن الرسول ﷺ قال: (كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويدمى) فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال: [إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعده ويحلق]. (٣)
وروى ابن حزم بسنده عن ابن عمر قال: [يحلق رأسه ويلطخه بالدم]. (٤)
وقد أجاب الجمهور على هذا الاستدلال وبينوا أن هذا القول شاذ وأن الرواية المحفوظة لحديث سمرة (يسمى) وليس (يدمى) وهذا بيان ما قالوه:
١. قال أبو داود صاحب السنن بعد روايته للحديث المذكور: [هذا وهم من همام ويدمى]. قال أبو داود: [خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا

(١) المجموع ٨/ ٤٣٢، المغني ٩/ ٤٦٢، عون المعبود ٨/ ٢٨، الخرشي ٣/ ٤٨، بداية المجتهد ١/ ٣٧٧، الإنصاف ٤/ ١١٢.
(٢) المحلى ٦/ ٢٣٤، المجموع ٨/ ٤٣٢، المغني ٩/ ٤٦٢.
(٣) عون المعبود ٨/ ٢٧.
(٤) المحلى ٦/ ٤٣٦.

1 / 55