Ahkam al-Aqiqah
أحكام العقيقة
Mai Buga Littafi
أبو ديس / القدس
Nau'ikan
وقالوا أن العادة جرت بكسر العظام، وفي ذلك مصلحة لتمام الانتفاع بها ولا مصلحة تمنع من ذلك ولم يصح في المنع من ذلك ولا في كراهته سنة يجب المصير إليها. (١)
والذي يظهر لي أنه لا بأس بكسر عظامها إن احتيج لذلك، وإن استطاع الجزار تقطيعها على المفاصل فهو أفضل لما ورد في الآثار وإن لم يثبت عن الرسول ﷺ فقد وردت عن عدد من السلف كعائشة وعطاء وجابر كما ذكره البيهقي وغيره. (٢)
وخاصة أن القائلين بعدم تكسير عظامها ذكروا وجوهًا في الحكمة من ذلك تميل إليها النفس ذكرها ابن القيم وهي:
١. أنها جرت مجرى الفداء استحب أن لا تكسر عظامها تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود وصحته وقوتها وبما زال من عظام فدائه من الكسر.
٢. إظهار شرف الإطعام وخطره إذا كان يقدم للآكلين ويهدى إلى الجيران ويطعم للمساكين فاستحب أن يكون قطعًا كل قطعة تامة في نفسها لم يكسر من عظامها شيء ولا نقص العضو منها شيئًا، ولا ريب أن هذا أجل موقعًا وأدخل في باب الجود من القطع الصغار.
٣. أن الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعًا حسنًا عند المهدي إليه ودلت على شرف نفس المهدي وكبر همته، وكان في ذلك تفاؤلًا بكبر نفس المولود وعلو همته وشرف نفسه (٣). والله أعلم.
(١) تحفة المودود ص ٦٢.
(٢) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٢.
(٣) تحفة المودود ص ٦٢.
1 / 54