وفيه [ج3 ص467]: والبنات لايسقطن اولاد البنين إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بل يكونوا مع البنات عصبة نص عليه في الأحكام، قال الاخوان: وهو قول جماعة الصحابة، ومن بعدهم سوى الناصر للحق، ومن تابعه.
وفيه [ج3 ص468]: واعلم أن حكم أولاد البنين مثل حكم الأولاد يحجبون من يحجبه الأولاد، وحكم الأسفل منهم مع الأعلى مثل حكم الأعلى من اولاد البنين مع الأولاد، قال أبو طالب: ولا خلاف فيه.
وفيه [ج3 ص468]: الثانية: أن الذكر من الاولاد يسقط جميع الورثة غير الأبوين والجد أب الأب، والجدتين: أم الأم، وأم الأب(1) نص على هذا في مواضع متفرقة من الأحكام، وذكر أبو طالب: إنه إجماع الصحابة، وتبعهم سائر العلماء.
وعند الناصر للحق: أن الولد يسقط الجدة من جهة الأم، وإن علت الجدة من جهة الأب دون الجدة أم الأم والجدة أم الأب، قال أبو طالب: والإجماع المتقدم يبطل هذا القول.
Shafi 7