Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي d. 1450 AHأحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة جدة أبيها، وأسفل منهن غلام: فللعليا من بنات الإبن النصف، وللوسطى السدس، ولجدة أبي العليا السدس ؛ لأنها أم الميت، ولجدة أبي الوسطى الثمن ؛ لأنها زوجة الميت، وما بقي للذكر والسفلى، وتسقط جدة أبي السفلى، وأصلها من ستة، وتصح من اثنين وسبعين.
وهذه المسائل التي ذكرناها في بنات الإبن قول: علي، وزيد بن ثابت، وأما عبدالله فإنه قال: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين جعل ما بقي للذكر من ولد الإبن دون الإناث.
وقال الأمير الحسين بن محمد بن عبدالله عليه السلام في الشفاء [ج3 465]: وأما حجبها (يعني الأم) بالأثنين من الإخوة فهو إجماع الصحابة سوى ابن عباس، فإنه كان لايحجبها إلا بالثلاثة دون الإثنين، وقد انقطع خلافه بموته.
وقال فيه أيضا [ج3 ص467]: وفي باب الإسقاط مسائل: الأولى: أن الأبن لايرث معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وإناثهم نص على ذلك في الأحكام، قال السيد أبو طالب: وهو إجماع.
Shafi 6