وفي الجامع الكافي [ج2 ص176]: قال محمد: اختلف الصحابة في المشتركة، وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، فكان علي صلى الله عليه يقول: (للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولاشيء للإخوة لأب وأم) وهذا مما أجمع عليه عن علي صلى الله عليه.
وروى محمد بإسناده عن الحارث، وحكيم بن جابر، عن علي صلى الله عليه نحو ذلك، واختلف عن عبدالله، وزيد فروي عنهما: أنهما شركا بين الإخوة لأب وأم، وبين الإخوة لأم في الثلث، وقالا: لم يزدهم الأب إلا قربا، وروي عنهما: أنهما لم يشركا، وقالا: تكاملت السهام.
وقال محمد: واحتج من لم يشرك على من شرك بمسئلة، وهي: امرأة تركت زوجا، وأما، وأخا لأم، وعشرة إخوة لأب وأم، وقد أجمعوا جميعا على أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ لأم السدس، وللإخوة لأب وأم مابقي، وهو السدس فكان حظ الأخ للأم في هذه المسألة أوفر من حظ الإخوة للأب والأم، ولم يدخل عليهم النقصان إلا بسبب الأب، ولولا الأب لكانوا هم، والأخ للأم في الميراث شرعا سوا، واحتجوا عليهم بأن الميراث للإخوة لأم الثلث فريضة مسماة بقوله تعالى: {وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء:12]، وليس للإخوة للأب والأم فريضة مسماة، إنما لهم ما أبقت السهام فلا يشرك من لم يسم له من سمي له فريضة في الكتاب.
Shafi 21