وروي عن حكيم بن جابر أنه قال: لقد توفيت منا امرأة، وتركت: زوجها، وأمها، وإخوتها لابيها وأمها، وإخويها لأمها، فأتى في ذلك علي عليه السلام، فقال: (لأمها السدس، ولزوجها النصف، ولإخوتها من أمها الثلث تكاملت السهام، فالإخوة للأب والأم كالغانم مرة يأخذ، ومرة لايأخذ) وأحتج الذين لم يشركوا على الذين شركوا بمسئلة سألوهم عنها في هذا الباب وهي: أن امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها، وأخاها لأمها، وأربعة إخوة لأب وأم، فقالوا جميعا في هذه المسئلة: إن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ لام السدس، وما بقي فللإخوة لأب وأم، فقالوا لهم: فحظ الإخوة لأم أوفر من حظ الإخوة لأب وأم، ولا نرى النقصان دخل عليهم إلا من قبل الأب إذ صار الأخ لأم وحده بمنزلتهم جميعا، ولو بلغوا أكثر مايكون الإخوة لأب وأم، ولولا الأب لكانوا هم والإخوة لأم في الميراث شرعا سوا واحدا، واحتجوا عليهم أيضا: بأن الإخوة لأم إنما ورثوا في هذه المسئلة بفريضة مسماة لهم في القرآن ينطق بها الكتاب، وذلك قوله سبحانه: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء:12].
وأما الإخوة لأب وأم فلا فريضة لهم مسماة في الكتاب، إنما لهم ما أبقت السهام فلا يشرك الذين ليست لهم فريضة في الكتاب مع من لهم فريضة في الكتاب ؛ لأن أهل الفريضة أحق ممن لافريضة له، وهذا الإحتجاج كله فهو احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
Shafi 20