195

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Bincike

محمد صبحي الحلاق

Mai Buga Littafi

دار الندى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى

2 الباب الرابع باب حد الشرب

من شرب مسكرا مكلفا مختارا

Shafi 300