195Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHBincikeمحمد صبحي الحلاقMai Buga Littafiدار الندىLambar FassaraالأولىShekarar Bugawa1413 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanFikihuمن قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى2 الباب الرابع باب حد الشربمن شرب مسكرا مكلفا مختاراShafi 300KwafiRabaTambayi AI