194

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Bincike

محمد صبحي الحلاق

Mai Buga Littafi

دار الندى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى و يكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين و يندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع و تعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة و إلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين و ضرب نكال وليس على الخائن و المنتهب و المختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية

2 الباب الثالث باب حد القذف

Shafi 299