119Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHBincikeمحمد صبحي الحلاقMai Buga Littafiدار الندىLambar FassaraالأولىShekarar Bugawa1413 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanFikihu2 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةShafi 188KwafiRabaTambayi AI