118

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Bincike

محمد صبحي الحلاق

Mai Buga Littafi

دار الندى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره

Shafi 187