كتاب الأسماء
٢٣٧ - بابُ تَسْمِيةِ المَوْلُود
السُّنّة أن يُسمَّى المولود في اليوم السابعِ من ولادته أو يوم الولادة.
[١/ ٧٢٠] فأما استحبابه يومَ السابع فلِمَا رَويناه في كتاب الترمذي، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده؛
أن النبيّ ﷺ أمرَ بتسمية المولود يومَ سابعهِ، ووضعِ الأذى عنه، والعقّ. قال الترمذي: حديث حسن.
[٢/ ٧٢١] وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهما، بالأسانيد الصحيحة، عن سمرة بن جُندب ﵁؛
أن رسول الله ﷺ قال: "كُلُّ غُلامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سابِعِهِ، ويُحْلَقُ، وَيُسَمَّى" قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح.
وأما يوم الولادة فلِما رويناه في الباب المتقدم من حديث أبي موسى.
[٧٢٠] الترمذي (٢٨٣٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد حسنه لحديث سمرة الآتي برقم ٢/ ٧٢١ الذي يشهد له. و"العق": ذبح العقيقة.
[٧٢١] أبو داود (٢٨٣٧) و(٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٥٢)، وابن ماجه (٣١٦٥)، والنسائي ٧/ ١٦٦، وإسناده صحيح.