401

Adabin Alƙali

أدب القاضي لابن القاص

Editsa

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

مكتبة الصديق

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٧٣] باب: وجوب المهر
(٥٣٣) اتفق الشافعي والكوفي على أنه إذا مات أحد الزوجين. فكل الصداق المسمى واجب. وسواء كان دخل بها أولم يدخل وعلى أنه إن طلقها قبل الدخول وكان قد فرض لها مهرًا فلها نصف المهر، وأن لم يكن فرض لها المهر فطلقها بعد الدخول فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.
(٥٣٤) واختلفوا في مقدارها، فقال الشافعي أقلها مقنعة أو

2 / 471