344

Adabin Alƙali

أدب القاضي لابن القاص

Editsa

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

مكتبة الصديق

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٦٢] باب: ما يوضع على يدي عدل إذا خوصم فيه وما لا يوضع
(٤٥٢) اتفق الشافعي والكوفي على أن رجلًا لو ادعى على رجلٍ عقارًا، أو دارًا، أو مالًا في الذمة، سماء، وأقام على ذلك شاهدين، وسأل المدعي وضع ما ادعى على يدي ثقة إلى أن يسأل عن الشهود أنه لا سبيل إلى ذلك.
(٤٥٣) واختلفا في أخذ الكفيل منه فلم يأخذه الشافعي.
وقال الكوفي وصاحباه: يؤخذ منه كفيل ببدنه.
قال الشافعي: وإن عدلت البينة وكان القاضي ينظر في الحكم وقفها، ومنع الذي في يده من البيع، حتى يتبين له الحكم.

2 / 414