Adabin Alƙali

Ibn al-Qass d. 335 AH
215

Adabin Alƙali

أدب القاضي لابن القاص

Bincike

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

مكتبة الصديق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٣٣] باب: تفريع مسائل النكول (٢٩٧) قال الشافعي: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. قيل للمدعي: احلف، واستحق. وإن أبيت. سألتك عن إبائك. فإن كان لتأني بينة وتنظر في حسابك. تركناك. وإن قلت لا أوخر ذلك لشيء غير أني لا أحلف. أبطلنا أن يحلف قال أبو العباس: فقياس قوله هذا أن يقال ذلك أيضًا للمدعي عليه. إذا نكل احتياطًا من القاضي. (٢٩٨) قال: وإن حلف المدعى عليه، أو لم يحلف. فرددنا اليمين على المدعي، فنكل. فأبطلنا يمينه، ثم جاء بشاهدٍ. حلف. وأخذنا له

1 / 281