Adabin Alƙali

Ibn al-Qass d. 335 AH
145

Adabin Alƙali

أدب القاضي لابن القاص

Bincike

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

مكتبة الصديق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية/الطائف

(١٩٠) وأجمع الشافعي والكوفي على أن الوكيل إذا أبرأ المطلوب أو وهب الحق منه، أو تصدق به عليه إن ذلك باطل. (١٩١) واختلفوا في إقراره. فقال الشافعي إقراره على الموكل باطل. بكل حال في مجلس الحكم، وغيره، ويجب على مذهبه أن يكون خارجًا من الوكالة والخصومة في ذلك وحده. قلته تخريجًا. وبه قال زفر. وقال أبو حنيفة إن كان إقراره في مجلس القاضي كان إقراره ثابتًا. وإن كان في غير مجلس القاضي خرج من الوكالة، وكان الطالب على حقه. وبه قال محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف إقراره عند القاضي، وغير القاضي جائز. (١٩٢) قال: وأجمع الشافعي والكوفي: أن رجلًا لو أرسل رسولًا إلى رجل ليقبض مالًا له عليه إن له قبضه. فإن أنكر الرجل الحق لم يكن للرسول أن يخاصمه. (١٩٣) واختلفوا إذا وكله بالخصومة، ولم يوكله بالقبض أو وكله بالقبض، ولم يوكله بالخصومة. فمذهب الشافعي أن الوكالة على قدر ما أذن له إذا وكله بالقبض كان وكيلًا بها دون الخصومة. وكذلك إذا وكله بالخصومة كان وكيلًا بها دون القبض. قلته تخريجًا. وقال أبو حنيفة: إن كان الوكيل، وكيل الطالب. فله أن يعزله قبل

1 / 211