Abu Hanifa da Darajojin Dan Adam a Mazhabinsa
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
Nau'ikan
أينما تولوا فثم وجه الله ؛ أي قبلته.
والمراد بهذا الحكم الذي جاء به هذا النص حالة الاشتباه، وهو نص مطلق فلا يجوز تقييده بغير من صلى مستدبرا القبلة بغير دليل. ثم إنه في مثل هذه الحالة ليس على الإنسان إلا التحري جهده، فهذا كل ما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجب عليه الإعادة، كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء.
5 (4)
وهناك هذه المسألة، وهي فيمن له حق استعمال رخصة السفر والإفادة منها في قصر الصلاة وفي الفطر إذا كان صائما؛ أهو المسافر في طاعة أو في معصية، أو الأول فقط؟
يرى أبو حنيفة وأصحابه أن المطيع والعاصي في رخصة السفر سواء. ويرى الشافعي هذه الرخصة لا تكون للمسافر في معصية، كمن سافر لقطع الطريق مثلا.
وحجة أبي حنيفة النصوص المطلقة في هذا؛ أي التي لا تفرق في الرخصة بين سفر المطيع وسفر العاصي؛ وهي قوله تعالى:
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وقوله
صلى الله عليه وسلم : «فرض المسافر ركعتان.»
ومن ناحية أخرى، فإن الله لطيف بعباده جميعا، حتى إنه ليمتع الكافر بكثير من طيبات هذه الحياة، فكيف يمنع الفاسق المسافر لمعصية هذه الرخصة؛ وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن يؤتى برخصه كما يجب أن يؤتى بعزائمه، وهذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.» (5)
Shafi da ba'a sani ba