الثالث: الغصب: كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وضمنه بالتلف، وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما.
الرابع: المال الملتقط: إما آدميا أو مال غيره، أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط وينفق عليه مما وجد معه وإلا فمن بين المال وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه.
والمال ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يملك بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف، وما يمتنع من صغار الباع يحرم التقاطه وسائر المال غيرها يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها
الخامس: الهبة والعطية: تملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها.
السادس: المأخوذ من الزكاة.
السابع: المأخوذ من مال الغنيمة.
الثامن: الرشوة: للقاضي والحاكم وهي محرمة.
التاسع: الهدية: وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة.
1 / 192