التاسع: المتصرف:
إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، أو محجورا عليه وهو قسمان: محجور عليه لنفسه .. وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ومحجور عليه لغيره وهو السفيه
المتصرف إما بنفسه أو بغيره، وهو إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، أو شريك وهو إما في الريح، وهو المضارب (وهو) كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، وإما في الأعيان وأثمانها، وهي أقسام منها: شركة الوجوه والأبدان، ومنها المساقاة والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر، وكل زرع بجزء معلوم منه.
العاشر: أخذ الأموال بغير عوض أقسام
أحدها: العارية: في كل عين ينتفع بها مع بقائها، ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف.
الثاني: الوديعة: عند المستودع أمانه لا ضمان عليه فيها من غير تعد.
1 / 191