أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة، ركعتين في جماعة، ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد، ولو في صلاة ويجلس ويسلم ولا يتشهد، وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ، ثم الأعلم، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، قدام المأمومين إن كان رجلا، ومعهم المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور، وجماعة الجمعة أربعون، وفي العيد روايتان، ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان
1 / 176