وفرض الكفاية: صلاة العيدين ويخطب بعدها، ووقتها عند ارتفاع الشمس وتصلى بتكبير ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا، وفي الأضحى عقيب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعة من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة، ويصلي على النبي ﷺ في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة.
والسنة أنواع: مطلق ومقيد.
الأول: المطلق: ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب.
الثاني: المقيد: وهو ما له وقت يفعل فيه وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس
1 / 175