ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير الحكم إلى وقت الحاجة ويجوز التدريج في البيان
وفيهما: النص وهو: الصريح في معناه، والظاهر وهو الأظهر في ما احتمل معنيين فصاعدا.
والمفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فإن وافق المنطوق في الحكم فهو مفهوم الموافقة ويسمي فحوى الخطاب، ولحن الخطاب وهو حجة، وإن خالف في الحكم فهو مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه ولا جوابًا
1 / 156