============================================================
افراد المقال 189 مثل الشيءآ بعد فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصرما لم يصر الظل مثلى الشيء بعد فيء الزوال ولكن الرواية ليست بمشهورة ووقت العصر عند الشافعى قائم الى ظل المثلين فمن تجاوزه فانه وقت الاختيار ووحكى عن عطاء وطاؤس ومالك فى آخررقت العصر وهو ظاهر التنزيل فى قوله تعالى (اقم الصلوة لد لوك الشمس الى غسق الليل) بل تجاوزها ايضا الى ظلام الليل وبهذا صار من لدن زيادة الفيء مثلا واحدا الى الغروب مشتر كا للظهروالعصروما سجقهة قبله محضا للظهر .
فأما الأوقات التى فيها تحرم الصلاة فهى عندكون الشمس على الأفق وفخلك نصف النها كما قد منا ذكره .
وأما أوقات الكراهة فمند احمرارالشيس واصفرارها بعد طلوعها الى ان يصفولونها ويذكو شعاعها كذلك قبل غروبها على أن يكون اعتبارالصفرة فى جرمهادون شعاعها الواقع على الحيطان اوذرى الجبال و كذلك تحرم النافلة على من صلى الصبح الى طلو ع الشس وعلى من صلى العصر الى غروبها ولاتحرم الفريضة ان لم يكن صلاها .
و وقدجاء فى الأثر(لاتؤخر والصلوة الى شرق الموتى) فقال ابوعبيد انه الوقت الذى ترتفع فيه الشمس على الحيطان وتقع على
Page 201