221

Zakat

كتاب الزكاة

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

شوال 1415

حكاية الاجماع عليه مستفيضة (1).

ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التصرفات المترتبة على تصرف السلطان.

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " إنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث؟ قال: لا بأس، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، أعطا [ها] اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر:

هو النصف " (2).

ومنها: صحيحة أخرى، عن الحلبي: " لا بأس بأن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان " (3).

ومنها: رواية الفيض بن المختار: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرجه الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس كذلك أعامل أكرتي " (4).

ومنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام:

" قال: سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا، أو يكون، أيشتريه، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال: " إذا علم أن شيئا من ذلك قد أدرك فاشتره وتقبل به " (5).

Page 223