220

Zakat

كتاب الزكاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

مسألة NoteV00P222N25 المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه أنه يجوز شراء ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة، ذكره الشيخ في النهاية (1)، والحلي في السرائر (2)، والمحقق (3) ومن تأخر عنه، وأول من ادعى الاجماع على ذلك:

الفاضل المقداد في التنقيح (4) ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد (5) وحاشية الإرشاد (6) ورسالته المعمولة في حل الخراج، المسماة بقاطعة اللجاج (7) ثم الشهيد الثاني، حيث ادعى اطباق علمائنا (8) ثم جماعة ممن تأخر عنهم، وفي الرياض: إن

Page 222