Zakat Expenditures in Islam
مصارف الزكاة في الإسلام
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
(١) البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﵄ إن ابني هذا سيد، برقم ٢٧٠٤. (٢) الإجماع لابن المنذر، ص٥٧. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٩٨، و٩/ ٣٣٦، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٢٨٧، والروض المربع مع حاشية ابن القاسم، ٣/ ٣٣٢، والكافي، ٢/ ٢٠٨، ومنار السبيل، ٢/ ٢٧١. (٤) إذا كان على الوالدين أو أحدهما دينٌ لا يستطيعان قضاءه؛ فإنه يجوز للولد أن يقضي دينهما من الزكاة؛ شرط أن لا يكون هذا الدين سببه تحصيل نفقة على الولد الذي يريد قضاء الدين، وقد سئل سماحة شيخنا ابن باز ﵀ عن ذلك فقال للسائل: «الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه، فيكون قضاؤها من زكاته أمرًا مجزيًا، حتى لو كان ابنك، أو أباك وعليه دين لأحد، ولا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك؛ فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه؛ لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته» [مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٣١١] وبهذا أيضًا قال العلامة ابن عثيمين ﵀: «فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه أوابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز» [الشرح الممتع، ٦/ ٢٦٤]، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «إذا كان على الولد دين، ولا وفاء له، جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره» [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ٩٢]، وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، وهو أحد القولين أيضًا» [الاختيارات الفقهية، ص١٥٤]. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: «القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه، ما لم يدفع بها واجبًا عليه» [الشرح الممتع، ٦/ ٦٣].
1 / 56