Zakat Expenditures in Islam
مصارف الزكاة في الإسلام
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
Page inconnue
1 / 3
(١) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، السعدي أبو جيب، ص٢١٠، ومعجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس، ص٤٠٣. وانظر: مصارف الزكاة وتمليكها، لخالد عبدالرزاق العاني، ص٢١، وص١٢٨. (٢) سورة التوبة، الآية: ٦٠. (٣) انظر: منار السبيل، ١/ ٢٦٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٠٥، والكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٩٣، وكتاب الفروع، لابن مفلح، ٤/ ٢٩٧، ومنتهى الإرادات، للفتوحي، ١/ ٥١٥، والمغني لابن قدامة، ٤/ ١٢٤ - ١٣١، والإقناع لطالب الانتفاع، لموسى بن أحمد الحجاوي، ١/ ٤٦٧، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٢/ ٤٤٦ و٤٤٨ ومختصر الفقه الإسلامي للتويجري، ص٦١٢، والروض المربع، ٣/ ٢٠٨.
1 / 4
(١) سورة الكهف، الآية: ٥٣. (٢) انظر: مصارف الزكاة وتمليكها، ص١٢٨. (٣) سورة التوبة، الآية: ٦٠. (٤) الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٩٣، والمغني، ٤/ ١٢٤، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٢٠٥، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٦، وكتاب الفروع، ٤/ ٢٩٧. (٥) الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٠٦. (٦) قالا: ما أعطيت في الجسور، والطرق، فهي صدقة ماضية، قال في الشرح الكبير، ٧/ ٢٠٦: والصحيح الأول وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص٥٧.
1 / 5
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه. (٢) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٩٣ - ١٩٤. (٣) المصباح المنير، للفيومي، ص٤٧٨، مادة (فقر). (٤) معجم لغة الفقهاء، مادة (فقير)، ص٣١٧. (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة (فقر)، ٣/ ٤٦٢.
1 / 6
(١) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص٣١٧. (٢) القاموس الفقهي: لغة واصطلاحًا، لسعدي أبو جيب، ص٢٨٩. (٣) التعريفات، للجرجاني، ص٢١٦. (٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٢٣، ١٢٧، والشرح الكبير، ٧/ ٢٠٦، والكافي، ٢/ ١٩٥، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٦، والروض المربع، ٣/ ٣١٠، ومصارف الزكاة وتمليكها، للدكتور/ خالد بن عبدالرزاق، ص١٤٣. (٥) سورة الكهف، الآية: ٧٩.
1 / 7
(١) سورة الحشر، الآية: ٨. (٢) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٠٧، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٦. (٣) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أشد حاجة، وأسوأ حالًا: الفقير أم المسكين؟ فقال الإمام أحمد ﵀، والإمام الشافعي ﵀، وغيرهما: إن الفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأدلة منها: ١ - قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [سورة التوبة، ٦٠] فبدأ بالفقراء، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الزكاة شرعت لدفع الحاجة، فمن كان أحوج بدئ به. ٢ - قول الله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [سورة الكهف، ٧٩] فقد وصف بالمسكنة من له سفينة. ٣ - قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [سورة الحشر، الآية: ٨] فقد يكون الفقير لا مال له أصلًا. ٤ - حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «ليس المسكين بهذا الطوَّاف الذي يطوف على الناس، فترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنىً يغنيه ولا يُفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس [متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٧٩، ومسلم، برقم ١٠٣٩]. وذهب الإمام أبو حنيفة ﵀ ومن معه من المالكية وغيرهم إلى أن المسكين أشد حاجة لقول الله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [سورة البلد ١٦] وهو المطروح على التراب لشدة حاجته. والصواب أن إطلاق المسكين يدخل فيه الفقير، وإطلاق الفقير يدخل فيه المسكين؛ فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعًا، مثل: لفظ الإسلام، والإيمان، ثم المسكين ذا متربة قيد بذلك فدل على أنه يوجد مسكين لا بهذه الصفة، واستدل أبو حنيفة ﵀ أيضًا: بأن الله تعالى جعل الكفارات للمساكين، ولكن نوقش بأن المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، والله تعالى أعلم. [الشرح الكبير لابن قدامة، ٧/ ٢٠٧ - ٢١٠، وحاشية الروض المربع للأساتذة: الطيار والغصن، والمشيقح، ٤/ ٢١١ - ٢١٢، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣١٢، والصواب القول الأول: قول الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى.
1 / 8
(١) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٢٢٠. (٢) المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٢٣.
1 / 9
(١) مجالس شهر رمضان، للعلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀، ص٨١ - ٨٢، وانظر: الشرح الممتع له، ٤/ ٢١٩ - ٢٢٣. (٢) اختلف العلماء ﵏ في المقدار الذي يعطى للفقير والمسكين من الزكاة على النحو الآتي: القول الأول: يعطى الفقير كفايته، وكفاية من يعولهم سنة كاملة، وبه قال الحنابلة، والمالكية، وأحد قولي الشافعي. [وتقدم تفصيل ذلك في متن هذه الرسالة]. القول الثاني: يُعطى كلٌّ من الفقير والمسكين كفاية العمر، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وبه قال الشافعية في الأصح عندهم، وبه قال بعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكر النووي أنه مذهب الشافعي. القول الثالث: لا يجوز أن يُعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا، وكذلك يعطى كل من تحت نفقته كل واحد مثل ذلك، ولا يتجاوز ما يعطى كل واحد منهم خمسين درهمًا. وهو رواية عن أحمد، ولكن رُدَّ بأن حديث ابن مسعود في هذه المسألة ضعيف. القول الرابع: لا تجوز الزيادة في العطاء على نصاب النقود: أي ما يساوي مائتي درهمٍ، فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكن، وخادم، وأثاث، وفرس، وإذا كان له من يعوله فيأخذ كل واحد منهم مقدار النصاب، وهذا مذهب أبي حنيفة ﵀. والصواب القول الأول: هو أن الفقير أو المسكين يُعطى ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم سنة كاملة؛ لأن النبي ﷺ «حبس لأهله قوت سنة» [متفق عليه: البخاري، كتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، برقم ٥٣٥٧، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، برقم ١٧٥٦، ولفظ مسلم هنا: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ، فكانت للنبي ﷺ خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة [أي يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير] وما بقي يجعله في الكراع [أي الدواب التي تصلح للحرب] والسلاح وعدة في سبيل الله [انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ١١٧ - ١٣٠، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٠٥ - ٢٢٢، ومصارف الزكاة وتمليكها، ص١٦٨ - ١٨٥، والموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣/ ٣١٦ - ٣١٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٩٧ - ٣٣٠، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١٩٥، والشرح الممتع، ٦/ ٣٢٠ – ٣٢٢، ومنتهى الإرادات، ١/ ٥١٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٢/ ٤٤٢ - ٤٥٠، وحاشية الروض المربع، للأساتذة بإشراف الطيار، ٤/ ٢١٣، والمجموع للنووي، ٦/ ٢٠٣، و٦/ ١٩٩].
1 / 10
(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٢٣، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٢٨٦. وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٩٩، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب من قال ترد الصدقة في الفقراء، ٣/ ٢٠٥.
1 / 11
(١) وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يأخذ منها إذا ملك نصابًا زكويًا؛ لأنه تجب عليه الزكاة فلم تجب له، للخبر [المغني لابن قدامة، ٤/ ١٢٢]. (٢) سورة فاطر، الآية: ١٥. (٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٢١ - ١٢٢. (٤) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حدِّ الغنى المانع من أخذ الزكاة على أقوال: القول الأول: قول الجمهور: من المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلَّت له الصدقة وإن كان يملك نصابًا أو نُصُبًا، والأثمان وغيرها في هذا سواء؛ لقول النبي ﷺ لقبيصة: «لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش [مسلم، برقم ١٠٤٤] فمدَّ إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد؛ لأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها. القول الثاني: رواية عن الإمام أحمد وهي الظاهر من مذهبه: أن من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، أو وجد ما تحصل به الكفاية على الدوام: من كسب، أو تجارة أو عقار، أو نحو ذلك، فهو غني لا يحل دفع الزكاة إليه. أما إذا ملك من العروض، أو السائمة، أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًّا، حتى ولو ملك نصبًا، ففي هذه الرواية: التفريق بين الأثمان وغيرها. القول الثالث: قول الحسن، وأبي عبيد: الغِنى ملك أوقية، وهي: أربعون درهمًا. القول الرابع: قول أبي حنيفة: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها، فمن ملك نصابًا من أي أنواع المال فهو غني لا تدفع إليه الزكاة حتى ولو كان لا يكفيه. والصواب إن شاء الله: القول الأول، والله أعلم. [المغني لابن قدامة، ٤/ ١١٨ - ١٢١، والموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣/ ٣١٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢١٦ - ٢٢١، ومصارف الزكاة، ص١٦٦ - ١٩١.
1 / 12
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٨. (٢) سورة البقرة الآية: ٢٧١. (٣) سورة البقرة الآية: ٢٧٣. (٤) سورة النساء، الآية: ٦. (٥) سورة النساء، الآية: ١٣٥. (٦) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
1 / 13
(١) سورة النور، الآية: ٣٢. (٢) سورة الحج الآية: ٢٨. (٣) سورة فاطر الآية: ١٥. (٤) سورة محمد، الآية: ٣٨. (٥) سورة الحشر الآية: ٨ (٦) وانظر: سورة آل عمران، الآية: ١٨٢، وسورة القصص، الآية: ٢٤.
1 / 14
(١) سورة آل عمران، الآية: ١١٢. (٢) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي، تأليف أحمد بن محمد الفيومي، ١/ ٢٨٣. (٣) لسان العرب، لابن منظور، باب النون، فصل السين، ٣/ ٢١٦. (٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، باب السين مع الكاف، مادة (سكن)، ٢/ ٣٨٥.
1 / 15
(١) سورة الكهف، الآية: ٧٩. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٣. (٣) لسان العرب لابن منظور، ١٣/ ٢١٥. (٤) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٢٣، ١٢٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٠٦، والكافي، ٢/ ١٩٥، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٦، والروض المربع من حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣١٠، ومصارف الزكاة وتمليكها، ص١٤٣. (٥) سورة التوبة، الآية: ٦٠. (٦) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣/ ٣١٢، والمغني، لابن قدامة، ٩/ ٣٠٦.
1 / 16
(١) الشرح الممتع، ٦/ ٢٢٠. (٢) سورة البقرة، الآية: ٨٣. (٣) سورة البقرة الآية: ١٧٧. (٤) سورة البقرة الآية: ٢١٥. (٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
1 / 17
(١) سورة الإسراء، الآية: ٢٦. (٢) سورة الروم، الآية: ٣٨. (٣) سورة القلم، الآيتان: ٢٣ - ٢٤. (٤) سورة الحاقة، الآية: ٣٤. (٥) سورة الماعون، الآية: ٣. (٦) سورة المدثر، الآية: ٤٤. (٧) سورة الفجر الآية: ١٨. (٨) سورة المجادلة الآية: ٤. (٩) سورة الإنسان، الآية: ٨.
1 / 18
(١) سورة البلد، الآيات: ١١ - ١٦. (٢) سورة النساء، الآية: ٨. (٣) سورة النساء، الآية: ٣٦. (٤) سورة المائدة، الآية: ٨٩. (٥) سورة المائدة، الآية: ٩٥. (٦) سورة الأنفال الآية: ٤١. (٧) سورة النور، الآية: ٢٢.
1 / 19
(١) سورة الحشر، الآية: ٧. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله ﷿: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، برقم ١٤٧٦، ورقم ١٤٧٩، وكتاب التفسير، بابٌ، ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ يقال: ألحف عليَّ، وألحَّ عليَّ، وأحفاني بالمسألة ﴿فَيُحْفِكُمْ﴾ [محمد: ٣٧] يجهدكم، برقم ٤٥٣٩، والألفاظ ملفقة من هذه المواضع من البخاري، وأخرجه مسلم، في كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، برقم ١٠٣٩. (٣) المرة: القوة وشدة العقد، وهي القوة على الكسب والعمل [نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٦٩]. (٤) سوي: صحيح وسليم الأعضاء [نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٦٩]. (٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، برقم ١٦٣٤، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، برقم ٦٥٢، وأحمد، ٢/ ١٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٤، وفي الإرواء، برقم ٨٧٧.
1 / 20
(١) جلْدَين: قويين شديدين، [نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٦٩]. (٢) مكتسب: يكتسب قدر كفايته. [نيل الأوطار، ٣/ ٦٩]. (٣) أبو داود كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم: ١٦٣٣، والنسائي، كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب، برقم: ٢٥٩٧، وأحمد في المسند، برقم ١٧٩٧٢، ورقم ١٧٩٧٣، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٤. (٤) نيل الأوطار، للشوكاني، ٣/ ٦٩. (٥) مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، الرازي، ص١٩١. (٦) المصباح المنير، للفيومي، ٢/ ٤٣٠.
1 / 21