Zakat Expenditures in Islam
مصارف الزكاة في الإسلام
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
تعالى: ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ (١) أي معدلًا، والمصرف اسم مكان.
وهو في الاصطلاح: مسلم [أو مؤلف] يصح في الشريعة [الإسلامية] صرف الزكاة إليه (٢) والمراد: الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة.
ثانيًا: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثمانية، ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٣) فلا يجوز صرف الزكاة المفروضة إلى غيرهم: من بناء مسجد، أو إصلاح طريق، أو كفن ميت، أو غير ذلك من أعمال البر؛ لأن الله تعالى خص هذه الأصناف الثمانية بها في قوله: ﴿إنَّمَا﴾ وهي للحصر، تثبت المذكور، وتنفي ما عداه (٤) قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف (٥) إلا ما روي عن أنس والحسن» (٦).
_________
(١) سورة الكهف، الآية: ٥٣.
(٢) انظر: مصارف الزكاة وتمليكها، ص١٢٨.
(٣) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٤) الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٩٣، والمغني، ٤/ ١٢٤، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٢٠٥، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٦، وكتاب الفروع، ٤/ ٢٩٧.
(٥) الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٠٦.
(٦) قالا: ما أعطيت في الجسور، والطرق، فهي صدقة ماضية، قال في الشرح الكبير، ٧/ ٢٠٦: والصحيح الأول وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص٥٧.
1 / 5