48

La fleur d'Al-Arish sur l'interdiction du haschisch

زهر العريش في تحريم الحشيش

Chercheur

أحمد فرج

Maison d'édition

دار الوفاء

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المنصورة

وقال الجرحاني في " الشافي ": لو شرب مختارًا أو شرب البنج تهزيا أو تطربا فزال عقله، وقع طلاقه؛ لأن فعله معصية، فلزمه ما تولد منه كسراية القطع في القصاص والسرقة. وفي فتاوى " المرغيناني " للحنفية: لو سكر من البنج لا تنفد تصرفاته لأن نفاد التصرف شُرِع زاجرا، ولا حاجة إليه، وصار كمن ضرب رأس نفسه حتى ذهب عقله. ومنها قال القاضي حسين ﵀ في باب صلاة المسافر من " تعليقته ": إذا شرب البنج وغيره مما يزل العقل فعليه قضاء الصلاة والصيام بعد الإفاقة كالسكران؛ لأنه جلب إزالة بنفسه فيؤاخذ به. والله ﷾ أعلم.

1 / 139