48

La fleur d'Al-Arish sur l'interdiction du haschisch

زهر العريش في تحريم الحشيش

Enquêteur

أحمد فرج

Maison d'édition

دار الوفاء

Édition

الثانية

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المنصورة

وقال الجرحاني في " الشافي ": لو شرب مختارًا أو شرب البنج تهزيا أو تطربا فزال عقله، وقع طلاقه؛ لأن فعله معصية، فلزمه ما تولد منه كسراية القطع في القصاص والسرقة.
وفي فتاوى " المرغيناني " للحنفية: لو سكر من البنج لا تنفد تصرفاته لأن نفاد التصرف شُرِع زاجرا، ولا حاجة إليه، وصار كمن ضرب رأس نفسه حتى ذهب عقله.
ومنها قال القاضي حسين ﵀ في باب صلاة المسافر من " تعليقته ": إذا شرب البنج وغيره مما يزل العقل فعليه قضاء الصلاة والصيام بعد الإفاقة كالسكران؛ لأنه جلب إزالة بنفسه فيؤاخذ به.
والله ﷾ أعلم.

1 / 139