47

La fleur d'Al-Arish sur l'interdiction du haschisch

زهر العريش في تحريم الحشيش

Chercheur

أحمد فرج

Maison d'édition

دار الوفاء

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المنصورة

لا يتزبب ولا يمكن أن يجيء إلا خمرا ببعض نواحي الشام. ومنها: أنه يقع طلاق آكلها، ولا يخفى حكمه مما تقدم. وقال الروياني في " البحر ": لو شرب دواء أو نجسًا لا للتداوي، بل للهو والمجون، فلا نص للشافعي ﵁، ولكن قياس قوله: في أنه يقضي الصلاة أنه كالسكران. وقال في " الحاوي ": فيه وجهان: أحدهما أنه كالسكران، والثاني وبه قال أبو حنيفة: لا يقع طلاقه، وإن كان عاصيًا.

1 / 138