La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
38

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم١ ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة٢ على النبي ﷺ. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها.

١ في "ج": "ويتقدم"، والصواب ما أثبتنا لتقدم غسل الجمعة في كتاب الطهارة. ٢ في "م": "ويكثر الصلاة".

باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر،

1 / 62