La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
37

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

وتصح فيما قاربه١ البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين: من شرط صحتها: حمد الله والصلاة على رسوله محمد ﷺ وقراءة آية والوصية بتقوى الله ﷿ وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما: أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان وأن يجلس بين الخطبتين وأن يخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. فصل والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة في الثانية بالمنافقين. وتحرم إقامتها في كثر من موضع بالبلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام "أو أذن فيها" فإن استويا "في إذن أو عدمه" فالثانية باطلة وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست.

١ في "م" و"ج": "قارب".

1 / 61