La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
26

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها١ عمده واجب. وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان.

١ في "م": "يبطل".

باب صلاة التطوع وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل١ بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة٢ مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى: سبح، وفي الثانية: الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص ويقنت فيها بعد

١ في "م" و"ج": "يفعل". ٢ في "م" و"ج" زيادة: "ركعة".

1 / 50