La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
25

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

وإن سبح به ثقتان فأصر "ولم يجزم بصواب نفسه" بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا "وناسيا١" ولا من فارقه. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا "ولا نفل بيسير شرب عمدا". وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها "إن كان يسيرا" لم تبطل، وقهقهة ككلام. وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح "من غير حاجة" فبان حرفان بطلت. فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما،

١ في "م": "أو" وفي "ج": "ولا".

1 / 49