147

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

ومن مات منهما قبل الإصابة "والفرض" ورثه الأخر ولها مهر نسائها.
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره١ ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول "والخلوة" فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى.
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة.
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع٢ فإن أعسر بالمهر "الحال" فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم.

١في "ب": وغيره.
٢في "م" فقط: منعها.
باب وليمة العرس
تسن "ولو١ بشاة فأقل" وتجب في أول مرة إجابة مسلم "يحرم هجره" إليها إن عينه "ولم يكن ثم منكر" فإن دعا الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر "إن جبر" ولا يجب الأكل وإباحته

١ سقط من "م": ولو.

1 / 171