146

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

فصل
وتملك الزوجة١ صداقها بالعقد ولها نماء المعين "قبل قبضه٢" وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن٣ ولها التصرف فيه وعليها زكاته.
وإن طلق قبل الدخول "أو الخلوة" فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
وإن اختلف الزوجان "أو ورثتهما" في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه٤.
فصل
يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته "المجبرة" أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
وتفويض المهر: بأن يتزوجها٥ على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها٦ وإن تراضيا فبله على مفروض٧ جاز "ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه".

١في "ج" و"م" المرأة.
٢في "م" فقط: القبض.
٣في "م" والشرح: فيضمنه.
٤في "م" والشرح: وفي قبضه فقولها.
٥في "م" فقط: يزوجها.
٦سقط من "م" فقط: بطلبها.
٧في "ج" و"م": شيء.

1 / 170