وأما الوجه الذي لأجله ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي يدل عليه الكتاب، والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى [ ]: {ورفعنا لك ذكرك}. ذكر بعض المفسرين أن معنى هذه الآية قرنت ذكرك بذكري وقوله تعالى [ ]:{ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}، وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب أو الندب على الخلاف.
وأما السنة: فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ ] أنه قال: ((لا تدعوني كقدح الراكب)) فنهى أن يؤخر ذكره.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال [ ]: ((البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي)).
وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال [ ]: ((من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرصلوات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات واستبقا الملكان الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام- يعني الله عليكم-))
وأما الإجماع: فلا خلاف في الندب وإن اختلفوا في الوجوب، فعند أبي مسلم القشد إنها تجب في أي وقت.
وقال الطحاوي: تجب في العمر مرة، وعند جمهور أهل البيت عليهم السلام أنها تجب في الصلاة[3أ ].
وبه قال الشافعي ( ) وعند الناصر للحق عليه السلام: أنها غير واجبة في الصلاة.
وبه قال أبو حنيفة، وإنما هي مسنونة فيها عندهما.
وأما الوجه الثاني لأجله ثلث بآله:
فما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال [ ]: ((لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قيل: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلي)).
Page 4