315

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Enquêteur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
أَحدهَا أَن نجرد الْعَادة وَالْآخر أَن نجرد التَّمْيِيز وَالْآخر أَنَّهُمَا يتدافعان فَهِيَ كمبتدأة لَا تَمْيِيز لَهَا
فرعان
الأول المبتدأة إِذا رَأَتْ خَمْسَة سوادا ثمَّ أطبق الدَّم على لون وَاحِد فَفِي الشَّهْر الثَّانِي نحيضها خمْسا لِأَن التَّمْيِيز أثبت لَهَا عَادَة فَلَو تمكنت بعد ذَلِك من التَّمْيِيز مرّة أُخْرَى وَلَكِن رَأَتْ السوَاد فِي الْعشْرَة فَترد إِلَى الْعشْرَة وَلَا يخرج على الْخلاف فِي إِثْبَات الْعَادة بِمرَّة لِأَن هَذِه عَادَة تمييزية فينسخها مرّة وَاحِدَة كَغَيْر الْمُسْتَحَاضَة إِذا تَغَيَّرت عَادَتهَا الْقَدِيمَة مرّة وَاحِدَة فَإنَّا نحكم بالحالة الناجزة

1 / 436